للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٠٤].

١٤٨٦ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجدَاتٍ.

١٤٨٧ - [٨] وَعَنْ عَليٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٠٨].

ــ

يكون أبناء الأنبياء أنبياء، والحديث ليس بصحيح، كذا ذكروا، ثم كسوف الشمس يوم مات يبطل قول المنجمين في قولهم: إنه لا يمكن كسوفها في غير اليوم السابع أو الثامن أو التاسع والعشرين.

وقوله: (فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات) يعني صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات (١).

١٤٨٦ - [٧] (ابن عباس) قوله: (ثمان ركعات) أي: في كل ركعة أربع ركوعات.

١٤٨٧ - [٨] (علي) قوله: (وعن علي مثل ذلك) أي: روي عنه أنه مثل ذلك، أو روي عنه أيضًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى كذلك كما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، والظاهر أن المراد هو الأول، ولو كان المراد الثاني لجعله حديثًا على حدة.


(١) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْخُسُوفَ إِذَا تَمَادَى جَازَ أَنْ يُرْكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةِ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ، وَخَمْسُ رُكُوعَاتٍ، وَأَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الآتِي. قَالَ مِيْرَكُ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كُتُبِهِمْ مِنَ "الْمِنْهَاجِ" وَ"الْمُحَرَّرِ" وَ"الْعُجَالَةِ" وَ"الْقُونَوِيِّ".
أقولُ: لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، وَفِيهِ إِشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّهُ كَيْفَ يَعْرِفُ التَّمَادِيَ فِي الْخُسُوفِ أَوَّلَ وَهْلَةِ حَتَّى يَبْتَدِئَ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ بِثَمَانٍ أَوْ بِنَحْوِهَا، مَعَ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ كُلَّهَا فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَلَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُ عَادَةً فِي زَمَنٍ يَسِيرِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَرْبَابِ الأَثَرِ وَالنَّظَرِ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>