للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٦ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٢٩، م: ١٩١٤].

ــ

الأطباء، وغلط من حمله عليه، وأباح الهرب فيما سوى ذلك تمسكًا يقول الأطباء، ولو فُرِض حمله عليه فما يقول هذا الرجل بالأحاديث التي وقع فيها الوباء والموت العام، غايته أنه يكون الفرار منهيًّا عنه في الوباء وفي الطاعون، لا أنه يختص بالطاعون ويباح في غيره، فتدبر، واللَّه الهادي (١).

١٥٤٦ - [٢٤] (أبو هريرة) قوله: (الشهداء خمسة) (٢) فإن قلت: فيه جمع بين الحقيقة والمجاز، فإن الظاهر أن إطلاق الشهيد في الشرع على غير من قتل مجاز باعتبار تشبيهه به في الثواب، قلت: لا نسلِّم ذلك، لكن ذلك فرد كامل متعارف في الفهم كالكلي المشكك، وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشهيد عليه مطلقًا، وصح حمله على الشهيد، ولم يلزم حمل الشيء على نفسه، فافهم.

وقوله: (المطعون) هو صاحب الطاعون.

وقوله: (والمبطون) قيل: المراد به من مات من إسهال، أو استسقاء وانتفاخ بطن، أو ممن يشتكي بطنه، أو من يموت بداء بطنه مطلقًا، أقول: وإنما كان بهذه المعاني من الشهداء لشدتها وكثرة أَلَمها، وجاء في الحديث: (المبطون لا يعذب) (٣) أي: في القبر؛ لأن وجعه أشد، وقيل: المراد بالمبطون: من حافظ البطن من الحرام والشبهة فكأنه قتله بطنه. و (الهدم) بالسكون الفعل نفسه، وبالتحريك البناء.


(١) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ١٨٠ - ١٨٢).
(٢) ليس للحصر، بل ذكر الشيخ في "مظاهر حق" (٢/ ١٥) سبعين قسمًا. كذا في "التقرير".
(٣) لم أعثر على هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>