للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٨ - [٣٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ، وَقَرَأَ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: ٣٠]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٣٢٥٢].

١٥٥٩ - [٣٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَو أَكْفِتَهُ إِلَيّ".

١٥٦٠ - [٣٨] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيلَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ". . . . .

ــ

١٥٥٨ - [٣٦] (أبو موسى) قوله: (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة والعكس، كذا قال الطيبي (١)، والظاهر هو الأول، فافهم. والتنوين في (نكبة) للتقليل أو التحقير، والمراد فرد منها أصاب العبد.

١٥٥٩ - [٣٧] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (إذا كان طليقًا) أي: غير مقيد بالمرض.

وقوله: (أو كفته) أي: أضمه إلى بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه كأكفته، والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء، أي: يضم ويجمع، ومنه قيل للأرض: كفات.

١٥٦٠ - [٣٨] (أنس) قوله: (غسله) بالتشديد والتخفيف.


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>