للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". قَالَ: . . . . .

ــ

صح أيضًا لم تلزمه الكراهة إلا بنهي صريح، ولم يرو، كذا في (شرح الأربعين) (١).

وقوله: (وتحج البيت) أي: تقصده بالوجه المخصوص، وهو للحج عندنا، وللعمرة أيضًا عند الشافعية، إذ هي واجبة عندهم على الصحيح، والبيت اسم جنس غلب على الكعبة، كالكتاب على القرآن المجيد عند الأصوليين، وعلى كتاب سيبويه عند النحاة.

وقوله: (إن استطعت إليه سبيلًا) بأن تجد زادًا وراحلة على الوجه المقرر في الشرع، قال في (شرح الأربعين) (٢): وصح عند الحاكم وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسر بهما السبيل في الآية، وعند مالك: يجب على من قدر على المشي ويندب عند غيره خروجًا من الخلاف، وإنما صرح باشتراط الاستطاعة في الحج دون أخواتها مع أن الاستطاعة (٣)، أي: سلامة الأسباب والآلات شرط في سائر العبادات؛ لكون الاستطاعة ههنا أمرًا زائدًا لا يسبق الذهن إليه إلا بذكره، وهو الزاد والراحلة كما بينته السنة، ويدل عليه قوله: (سبيلًا)، فذكرها اهتمامًا بشأنها وشفقة على العباد لئلا يرتكبوا المشاق، وأيضًا ذكرها اتباعًا للنظم القرآني.

وقال في (شرح الأربعين) (٤): عدم الاستطاعة في نحو الصلاة والصوم لا يسقط فرضها بالكلية، وإنما يسقط وجوب أدائها بخلافها في الحج، فإن عدمها يسقط وجوبه


(١) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: ٦٤).
(٢) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: ٦٥).
(٣) المراد بالاستطاعة استطاعة الزاد والراحلة مع صحة البدن عند الحنفية، وقال الشافعي بالأول فقط، ومالك بالثاني فقط. كذا في "التقرير" (١/ ٣٧).
(٤) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>