للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٥ - [١٠] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْج وَالْبَرَدِ، وَنقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. . . . . .

ــ

وفي (موطأ مالك): عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى، كذا قال الشيخ ابن الهمام (١)، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفًا.

وقال الطحاوي (٢): لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة، وعند مالك والشافعي: يقرأ الفاتحة، ويظهر من كلام (فتح الباري) (٣) أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبها، وقال الكرماني (٤): يجب، والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين، وبه قال الطيبي (٥).

١٦٥٥ - [١٠] (عوف بن مالك) قوله: ) (وكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن: ما يقدم إلى الضيف من الطعام.


(١) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (٣/ ٣١٧)، و"الجوهر النقي" لابن التركماني (٤/ ٣٩).
(٣) "شرح الكرماني" (٧/ ١١٦).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٤).
(٥) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>