وقوله:(فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية، أي: قال كريب: يقول ابن عباس، وقوله:(هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام، وفي نسخة صحيحة:(فقال: تقول) بالفوقانية، أي: قال ابن عباس خطابًا لي تقول: هم أربعون؟
وقوله:(قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم.
وقوله:(ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال، أو قاس غير الرجال عليه.
وقوله:(فيقوم) أي: يصلون، وفيه إيماء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين على الجنازة ودعائهم له مؤثر.
١٦٦١ - [١٦](عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (يبلغون مئة) لا منافاة بينه وبين حديث ابن عباس؛ لأن الظاهر أن الأربعين أقل من يرجى شفاعتهم والمئة أكثرهم، وقال التُّورِبِشْتِي (١): السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخرًا فضلًا