للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. [شرح السنة: ٥/ ٣٣٧].

ــ

(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة: أن يَدخل واحد بين الخشبتين المقدَّمتين الشاخصتين وهما العمودان، ويجعلهما على عاتقيه والخشبةُ المعترضة بينهما على كاهله، ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا يرى موضع قدميه والطريقَ بين يديه، قالوا: وإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، فيكون محمولًا على خمسة، كذا في (الحاوي) (١) و (شرحه).

وذكر في (الهداية) (٢) قول الشافعي: السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق على أصل عنقه، والثاني أعلى صدره، لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت، ولعله قول آخر منه. وذكر في بعض الشروح (٣): أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض، ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء.

والسنة عندنا أن يحملها أربعة، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة حمل السرير بجوانبه الأربع، رواه محمد في (الآثار) (٤) عن أبي حنيفة رحمه اللَّه بسنده إلى ابن مسعود، كذا رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٥) عن شعبة عن


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٣٩ - ٤٠).
(٢) "الهداية" (١/ ٩١).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٥٩).
(٤) "كتاب الآثار" (ص: ٤٨، ح: ٢٣٥).
(٥) "مسند أبي داود الطيالسي" (ص: ٤٤، ح: ٣٣٢)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٢١، ح: ١١٢٨١)، و"مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٥١٢، ح: ٦٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>