للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٩٢٣].

١٦٨٤ - [٣٩] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، وَكَرِهَ أَن تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٩٢٦].

١٦٨٥ - [٤٠] وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا،

ــ

الحسن: (نعم، ثم جلس) أي: نعم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أوائل الأمر، ثم جلس بعده، أي: فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلا الأمرين، لكن جلوسه كان متأخرًا، فيكون ناسخًا لما قبله، وهذا هو الظاهر بل المتعين لأن يكون مرادًا، أو قيل: (ثم جلس) هو كلام ابن سيرين، وفاعل (جلس) الحسن بن علي، وهو خلاف المتبادر من الكلام جدًّا كما لا يخفى.

١٦٨٤ - [٣٩] (جعفر بن محمد) قوله: (فمر عليه) بلفظ المجهول.

وقوله: (إنما مر بجنازة يهودي) أي: فلا تقوموا، ثم ذكر جوابًا عما يستجيبون بقيام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها.

وقوله: (وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ)، يعني إنما قام لرؤية جنازة يهودي لكراهة أن تعلو رأسه الشريف جنازة يهودي، لا لأن يستن القيام لها.

وقوله: (رأسه) مفعول (تعلو)، وفاعله (جنازة)، وهذا بعد علم الحسن بن علي بعدم القيام للجنازة ونسخ القيام، وهذا حديث منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك الحسن.

١٦٨٥، ١٦٨٦ - [٤٠، ٤١] (أبو موسى، وأنس) قوله: (إذا مرت بك) في بعض النسخ: (بكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>