للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٠ - [٤٥] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا: قَالَ: الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا. [خ: ٢٣ - الجنائز، ٦٥ باب].

١٦٩١ - [٤٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: "وَلَا يُورَثُ". [ت: ١٠٣٢، جه: ١٥٠٨].

١٦٩٢ - [٤٧] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ في "الْمُجَتَبى" في كِتَابِ الْجَنَائِزِ. [قط: ٢/ ٨٨].

* * *

ــ

١٦٩٠ - [٤٥] (البخاري) قوله: (تعليقًا) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد كلًّا أو بعضًا، وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد، وقد مر في المقدمة تفصيل ذلك.

١٦٩١ - [٤٦] (جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه.

١٦٩٢ - [٤٧] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني وحده (١).


(١) قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٧): لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس؛ لأنه كالإمام، واختلاف المكان مانع من الاقتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>