١٦٩٠ - [٤٥](البخاري) قوله: (تعليقًا) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد كلًّا أو بعضًا، وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد، وقد مر في المقدمة تفصيل ذلك.
١٦٩١ - [٤٦](جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه.
١٦٩٢ - [٤٧](أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني وحده (١).
(١) قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٧): لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس؛ لأنه كالإمام، واختلاف المكان مانع من الاقتداء.