للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٠٤٥، د: ٣٢٠٨، ن: ٢٠٠٩، جه: ١٥٥٤].

١٧٠٢ - [١٠] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. [حم: ٤/ ٣٥٦].

١٧٠٣ - [١١] وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا. . . . .

ــ

والشق لغيرنا) إن كان المراد بضمير الجمع في (لنا) المسلمون و (لغيرنا) اليهود والنصارى مثلًا، فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد، بل على كراهة غيره، وإن كان المراد (لغيرنا) الأمم السابقة، ففيه أيضًا إشعار بالأفضلية، وعلى كل تقدير ليس اللحد واجبًا، والشق منهيًّا عنه، وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة، وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول وتقرير منه، وأيضًا لم يتفقوا على أن أيهما جاء أولًا عمل عمله، فهذا من الاختيارات دون السنن، أي: اللحد هو الذي نؤثر ونختار، والشق اختيار من قبلنا، وقيل: المراد (لغيرنا) غير أهل المدينة من مكة وغيرها؛ لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة، وهذا محل نظر (١)، وقال الطيبي (٢): هذا إخبار عن الكائن، فيكون معجزة، واللَّه أعلم.

١٧٠٣ - [١١] (هشام بن عامر) قوله: (وأعمقوا) فيه دليل على أن الإعماق سنة في القبر، والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع، وعن محمد رحمه اللَّه قال: ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة، وكلما زاد فهو أفضل، وعن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يعمق القبر إلى صدر الرجل، فإن أعمق على مقدار قامة الرجل فهو


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٩).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>