الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب، كما في أكثر أحكام الشريعة.
١٧٧٠ - [٩](أبو هريرة) قوله: (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان الرخصة.