للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فُقَرَائِهِمْ (١)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٩٦، م: ١٩].

١٧٧٣ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ. . . . .

ــ

لعموم الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي رحمه اللَّه، فإنه قال: الزكاة غرامة مالية، فتعتبر بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء، ولهذا لا تجب على المجنون، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض، وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة، وقد شاع تخصيص غير البالغ والعاقل من عمومات الشرع، وهذا ظاهر.

وقوله: (وكرائم أموالهم) أي: نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك.

١٧٧٣ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير أو الأموال أو من الفضة؛ لأنه الأقرب، والذهب يعلم بالأولى.

وقوله: (صفحت) بالتشديد، أي: طُرِقَتْ ومدت، والصفائح جمع صفيحة،


(١) قال الطيبي: وفيه أيضًا أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية استحق تلك الناحية، واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه- فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان، اهـ. وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهارًا لكمال العدل، وقطعًا للأطماع، ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبنا، بل له أن يقتصر على شخص واحد، فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>