للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦٨، م: ٩٨٣].

١٧٧٩ - [٨] وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ. . . . .

ــ

{مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} [التوبة: ٧٥].

وقوله: (قد احتبس) أي: وقف درعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على المسلمين، ومن يتطوع بمثل ذلك لا يمنع الزكاة، فلعل منعه لظلمكم إياه، ومن شأن (١) الشجاع أن لا يصبر على ظلم وضيم، وقيل: المراد أنه لم تجب عليه الزكاة لأنه وقف ما عنده فلا يملك شيئًا.

وقوله: (فهي علي ومثلها معها) ذكروا في معناها وجهين: أحدهما: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف منه صدقة عامين: هذا العام الذي طلب منه والعام الذي بعده، وهو المراد بقوله: (ومثلها معها)، ثانيهما: أن عباس استمهل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك عامين لحاجة كانت له، فأمهله، ويجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها بعد، كذا قال التُّورِبِشْتِي (٢)، وقيل: ذلك من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يجز للساعي ذلك، كذا في شرح الشيخ. و (الصنو) المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد هما صنوان، وكل واحد صنو، ومنه قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: ٤].

١٧٧٩ - [٨] (أبو حميد الساعدي) قوله: (من الأزد) بفتح الهمزة وسكون


(١) قوله: "شأن" سقط في (ب).
(٢) "كتاب الميسر" (٢/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>