للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٧ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَفَادَ (١) مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: ٦٣١].

ــ

قال التُّورِبِشْتِي (٢): ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل.

١٧٨٧ - [١٦] (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعةً من العلماء أنهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعًا: وروى أيوب وعبيد اللَّه وغير واحد عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من جماعة.


(١) أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضًا، وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم لهذا الحديث. قال شيخنا في "التقرير": دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في "الفتح" أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق، فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق، وإن كان من جنسه لكن الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق، وإن كان حصوله بسبب المال الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق، وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق، فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا.
(٢) "كتاب الميسر" (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>