للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةٍ. . . . .

ــ

آخر بما عليه الجمهور من الرواية، وهو أن يكون الاستثناء منقطعًا، والمعنى: لا يخرج المزكي الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل، واللَّه أعلم.

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهول، وكذا قوله: (ولا يفرق بين مجتمع)، وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي، فعلى الأول تقدير قوله: (خشية الصدقة) تقليلها أو إسقاطها، وعلى الثاني تكثيرها وإيجابها، مثال الأول: رجل ملك أربعين شاة، فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها، أو كان له عشرون شاة مخلوط بمثلها، فيفرق حتى لا يكون نصابًا، ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون شاة، وواجبها شاة، ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه، أو كان لرجلين أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة أقوال وتفاصيل، وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود.

وقوله: (وما كان من خليطين. . . إلخ) مثلًا: رجلان في مئتي شاة شريكان لأحدهما أربعون شاة، وللآخر مئة وستون، فيجب على الأول شاة، وعلى الثاني شاة، على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق.

وقوله: (في الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة: الدراهم المضروبة كورق مثله، أو ككتف وحبل، وجمع الرقة رقون، وجمع ورق الأوراق.

وقوله: (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين

<<  <  ج: ص:  >  >>