وقوله:(فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة، والجمع شياه كجمع شفة شفاه.
وقوله:(فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: صارت أربع مئة كما سبق.
وقوله:(وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وفي (الهداية)(١): في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة، و (العوامل) ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي، وفيه خلاف مالك.
١٨٠٠ - [٧](معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر في التبيع الذكر والأنثى، وفي المسن الأنثى، ولعلّه من باب الاكتفاء، وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من