للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: ٨٨٦، د: ١٥٦٤].

١٨١١ - [١٨] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٦١].

١٨١٢ - [١٩] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ ناحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٦١].

ــ

المعجمة والحاء المهملة: نوع من الحلي من الفضة، ويعلم من الحديث أنه يستعمل في الذهب أيضًا، والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل في القوائم لوضوحها.

١٨١١ - [١٨] (سمرة) قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة.

١٨١٢ - [١٩] (ربيعة) قوله: (أقطع) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار قطعة أرض ليرتزق من ريعها، ويكون تمليكًا وغير تمليك، و (القبلية) بفتح القاف والياء، أي: ناحية من ساحل البحر، و (الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي المدينة بين الحرمين.

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشر، ولا يؤخذ منه الخمس كما هو حكم المعادن، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما اللَّه في قول، وأما أبو حنيفة والشافعي في قول فيوجبان الخمس، والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة

<<  <  ج: ص:  >  >>