للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٠٦].

١٨٩٩ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِناءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٠٨، م: ١٠٢٠].

ــ

(إن)، وفي البواقي إما منصوب على العطف عليه ولفظ (كل) مجرور، أو كلاهما مرفوع على أنه كلام مستأنف، وترك (كل) في (أمر) و (نهي) إشارة إلى عظم شأنهما كأنه يكتفي واحد منهما ولو في العمر مرة، و (البضع) بالضم: الجماع والفرج نفسه، وإدخال (في) إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة، بل ما في ضمنه من التحصن وأداء حق الزوجة، والأمور المذكورة ذواتها صدقة، لأنها أذكار وقربات.

وقوله: (أكان عليه) بهمزة الاستفهام قبل (كان).

١٨٩٩ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (اللقحة) بكسر اللام وقد يفتح: الناقة الحلوب، وهي اللَّقُوحُ، كصَبُورٍ، أو التي نتُجَتْ لَقُوحٌ إلى شَهْرَيْنِ أو ثلاثةٍ، ثم هي لَبُونٌ، و (الصفي) على وزن الغني: الغزير الدر، و (المنحة) بكسر الميم: العطية، ويطلق على ناقة عارية ليشرب درها مدة ثم ترد إلى مالكها.

وقوله: (منحة) تمييز، وهذا يؤيد مذهب المبرد من صحة وقوع التمييز بعد الفاعل الظاهر لباب (نِعْمَ)، ومنعه سيبويه، وخصه بالفاعل المضمر، كذا ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>