للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٤٩].

ــ

أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد)، بل يطعم عنه ويفدي، فإن أوصى وجبت الفدية من الثلث، وإن لم يوص جاز أن يتبرع الورثة ولم يلزمهم، وعند الشافعي -رحمه اللَّه- لا حاجة إلى الوصية، كذا ذكر في (الهداية) (١).

وتفصيله أن العبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة، وبدنية محضة كالصلاة، ومركبة منهما كالحج، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب، ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو إتعاب النفس، وهو لا يحصل به، ويجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس، وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، انتهى. ثم الظاهر من قوله في الحديث: (إنها لم تحج قط) أن الحج كان نفلًا، فافهم.

ثم اعلم أن الباب خال من الفصل الثاني، وقد فات المؤلف الإشارة إلى ذلك هنا على ما هو عادته، وليس في هذا الباب الفصل الثالث أيضًا، واللَّه أعلم.

تم (كتاب الزكاة) بعون اللَّه وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الصوم).

* * *


(١) "الهداية" (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>