للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. . . . .

ــ

لبعد درجتهما في إتمام الإحسان إليها وإكماله، كذا قيل، وفيه تأمل.

وأما قيد (يطؤها) فالظاهر أنه اتفاقي، وإشارةٌ إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر له فيه، ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجر، ثم قيل: إن المراد ثبوت الأجرين المذكورين في كل عمل كالصلاة والصوم، وإلا فلا غرابة في ثبوت الأجرين لمن عمل عملين (١).

١٢ - [١١] (ابن عمر) قوله: (حتى يشهدوا) أو يأتوا بما في حكم الشهادة؛ كقبول الجزية من أهل الكتاب، والمهادنة من عبدة الأوثان، والاستئمان في الكل، أو يكون ورود هذا القول قبل هذه الأحكام (٢).

وقوله: (يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) القتال ينتهي بالشهادة، وهذا إشارة إلى تمامها وكمالها بإتيان الإسلام وأركانها إلا أن يقال بثبوت القتال على ترك الواجبات


(١) قال شيخنا في هامش "الكوكب" (٢/ ٢٣٠): وما أفاد والدي المرحوم -نور اللَّه مرقده- عند تدريس "مشكاة المصابيح" أن مناط تكرار الأجر هو التزاحم، فكل فعل يوجد فيه التزاحم يثنى عليه الأجر، انتهى. وفي "المرقاة" (١/ ٧٩) ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ نَسْخِ الأَدْيَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ لَا ثَوَابَ لأَصْحَابِهَا مُطْلَقًا دَفَعَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَكَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّ ثَوَابَ عِبَادَةِ الْمَمْلُوكِ لِلْمَالِكِ، فَلِذَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، وَرُبَّمَا كَانَ يُقَالُ: إِنَّ إِعْتَاقَ الْجَارِيَةِ وَتَزَوُّجَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ، وَهُوَ طَبعٌ، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا أَجْرٌ، فَرَفَعَهُ وَبَالَغَ فِيهِ وَقَالَ: لَهُ أَجْرَانِ.
(٢) وقال السندي: إما مخصوص بمشركي العرب، أو كان قبل شروع الجزية. "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>