١٩٦٦ - [١١](ابن عباس) قوله: (أطلق كل أسير) فإن قلت: كيف يجوز إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن أسراؤه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا الكفار أسروا في الغزوات، وهو مخير فيهم بعد الأسر بين المن والإطلاق وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر الأئمة، ويتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية، ولم يكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوها، ولو كانت فلعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُرضي أهلها ويطلق، واللَّه أعلم.