للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٨ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ -يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَن يَصُومُوا غَدًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٤٠، ت: ٦٩١، ن: ٢١١٢، جه: ١٦٥٢، دي: ١٦٩٢].

ــ

الجمهور على صوم النفل، واللَّه أعلم.

١٩٧٨ - [١٠] (ابن عباس) قوله: (جاء أعرابي) الحديث، في الحديث دليل على أن الرجل الواحد إن كان مستور الحال فخبره مقبول في هلال رمضان، وتفصيل المذاهب أن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والمشهور من مذهب أحمد -رحمهم اللَّه تعالى- أنه يثبت بخبر واحد عدل، ولا يشترط لفظ الشهادة وعددها؛ لأن هذا أمر ديني يتعلق به وجوب الصوم، فشابه رواية الأخبار والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل، وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية عن أحمد وإسحاق: يشترط شهادة اثنين كما في سائر الشهادات، وتمسكوا بحديث رواه أبو داود والدارقطني (١) عن حارث بن حاطب وكان أمير مكة قال: عهد إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصوم برؤية الهلال، وإن لم نره فبشهادة عدلين، وقالوا: إسناده صحيح متصل، وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نحوه، وأجيب بأن لهذا الحديث منطوقًا ومفهومًا، ومفهومه يعارض بالأحاديث التي وردت


(١) "سنن أبي داود" (٢٣٣٨)، و"سنن الدارقطني" (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>