للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٨٨ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٥٠].

ــ

وقد يستدل بما في (الصحيحين) (١) من حديث سلمة بن الأكوع في صوم عاشوراء: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا من أسلم أن أذن في الناس: (من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)، وقال الطحاوي: فيه دليل على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلًا يجزيه النية نهارًا، كذا قال الشُّمُنِّي، وتعقب بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهار، فلذلك أجزأت النية، ولم يكن فرضًا قبل ذلك كما في رمضان، فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر).

١٩٨٨ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء نداء المغرب، فيكون تأكيدًا لتعجيل الإفطار، وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان مسنونًا، أو نداء الصبح، فقيل: المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في (باب الأذان)، وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم، فلا يقع العلم له بأذانه أن الفجر قد طلع، فينبغي أن يتحرى، وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين فلا ينبغي أن يشرب، وقيد كون الإناء في يده اتفاقي (٢).


(١) "صحيح البخاري" (٢٠٥٧)، و"صحيح مسلم" (١١٣٥).
(٢) وفي "البذل" (٨/ ٤٩٠): وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "إذا سمع أحدكم النداء. . . إلخ" إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئًا من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار، وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدُّ به، وإنما المناط هو الفجر، فلو أذَّن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعدُ، فليس له أن يضعه من يده =

<<  <  ج: ص:  >  >>