للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الترمذي (١): وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا يفطر الصائم، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه له أن يقبّل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، انتهى.

والمذهب عندنا أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال، ويُكْرَهُ إن لم يأمن؛ لأن القبلة ليست بمفطر لذاتها، ويمكن أن تفضي إليه في العاقبة، فاعتبرت في حالة الأمن ذاتها، وفي غير حالة الأمن تعتبر عاقبتها، وقال محمد في (الموطأ) (٢): والكف أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة ممن قبلنا. والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية، ويروى عن محمد أنه تكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيها، وفي (المواهب اللدنية) (٣): أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقد روى ابن ماجه (٤): أنه سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان، فقال: (فقد أفطرا) وإسناده ليس بثابت، أو يؤول بأنهما تعرضا للإفطار


(١) "سنن الترمذي" (٧٢٧).
(٢) "الموطأ" لمحمد (٣٥٢).
(٣) "المواهب اللدنية" (٤/ ٣٣٨).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>