للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٨٨، م: ١١٢٣].

ــ

أي: شكوا وتجادلوا وتباحثوا، وفي (القاموس) (١): المرية بالكسر والضم: الشك والجدل، ماراهَ مماراةً ومِراءً، وامترى [فيه] وتمارى: شك، وقد روى أبو داود (٢) عن أبي هريرة، والبخاري ومسلم (٣) نحو هذا الحديث عن ميمونة أيضًا، وقال الترمذي (٤): وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر، وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يصمه -يعني يوم عرفة-، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، انتهى. وقد ورد في فضل يوم عرفة أحاديث، وأنه يكفر السنة التي بعده والتي قبله، فالمختار أن صوم عرفة مستحب إلا للحاج إذا لم يقو على الدعاء والاجتهاد فيه. (٥).


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٢٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٢٤٤٠).
(٣) "صحيح البخاري" (١٩٨٩)، و"صحيح مسلم" (١١٢٤).
(٤) "سنن الترمذي" (٦٨١).
(٥) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اسْتَحَبَّ الأَكْثَرُ إِفْطَارَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، أَمَّا الْحَاجُّ فَلَيْسَ سُنَّةً لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَ، كَيْلَا يَضْعُفَ عَنِ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيِهِ: سُنَّةٌ لَهُ أَيْضًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: سُنَّةٌ لَهُ إِنْ لَمْ يَضْعُفْ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ، وَلِلْحَاجِّ إِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الْوُقُوفِ وَالدَّعَوَاتِ فَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>