للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٦ - [١١] وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوَّيةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّام الشَّهْر يَصُومُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٠].

ــ

٢٠٤٦ - [١١] (معاذة العدوية) قوله: (فقلت) أي: قالت معاذة: فقلت، اعلم أنه قد ثبت في السنة قولًا وفعلًا استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر مطلقًا، ومقيدًا بكونها ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيض، وهو الأحب، ومقتضى أكثر الأحاديث والآثار وقول أكثر أهل العلم، وقد ورد صوم ثلاثة أولها يوم الاثنين مع الثلاثاء والأربعاء، وأولها الخميس مع الجمعة والسبت، وكان قد يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس كما يجيء في حديث عائشة وأم سلمة -رضي اللَّه عنهما-، وقد روى ابن خزيمة (١) في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: (أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر).

وكان للسلف في ذلك أقوال واختيارات، اختار كل منهم ما ثبت عنده بخبر أو أثر يقتضي أولويته ورجحانه، ومجموع ذلك عشرة أقوال؛ أحدها: عدم التعيين وكره التعيين. وثانيها: الثلاثة الأول من الشهر، قاله الحسن البصري والنخعي وجماعة، ورجحوه بأنه الأحوط، فإنه لا يدري أن يدرك بعدها أو لا، وفي التأخير آفات، وثالثها: من الثاني عشر إلى الرابع عشر، ورابعها: من الثالث عشر إلى الخامس عشر، وهو قول الأكثرين والراجح من الأقوال لوقوعه في أكثر الأحاديث: (وخير الأمور أوساطها)، ولأن الزمان له فيها نور خاص وحالة مخصوصة، ولأن خسوف القمر يكون فيها،


(١) "صحيح ابن خزيمة" (٢١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>