الفطر والنحر) هذا مما اتفق عليه الأئمة، وعند أكثرهم لا يجوز النذر أيضًا، وعندنا يجوز ويقضى في يوم آخر.
٢٠٤٩ - [١٤](أبو سعيد الخدري) قوله: (لا صوم في يومين) أي: فعله، وأما نذره فيهما فليس صومًا فيهما، وتحقيقه في أصول الفقه.
٢٠٥٠ - [١٥] قوله: (نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالشين المعجمة، و (الهذلي) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.
وقوله:(أيام التشريق) في (القاموس)(١): التشريق تقديد اللحم، ومنه أيام التشريق، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمس، ومنه المُشرَّق على وزن مُعظَّم مسجد الخيف الذي بمنى.
وقوله:(وذكر اللَّه) لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}[البقرة: ٢٠٣]، وذلك بالتكبير أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في هذه الأيام.