للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعتق فيه رقبة، ولا قائل بذلك. وثانيهما: أن النهي حينئذٍ يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق له القوة إلا أن يقال: أقيم مظنة الضعف مقام حقيقته كما في السفر في حق جواز الإفطار.

والثاني: خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى بالأحد، وهو منتقض بثبوت تعظيمه في الشرع بغير الصيام، وأجيب بأن اللَّه تعالى لما خص هذا اليوم وعظمه بفضائل كثيرة فاللائق أن يقتصر على تلك الفضائل والتعظيمات التي وردت في الشرع، ولا نزيد من عند أنفسنا شيئًا مبالغة في تعظيمه لئلا يوهم الفضل بجميع الوجوه، ويصير سببًا للتجاوز عن الحد والإفراط، ويصير سببًا للافتتان، نعم يرد عليه أن اليهود والنصارى لا يعظمون السبت والأحد بالصيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتَحَتَّمَ صومه. وقد يأتي في (الفصل الثالث) من حديث أم سلمة رواه أحمد وقد رواه النسائي أيضًا وصححه ابن حبان (١): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم السبت والأحد، وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم).

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه وهو منتقض بصوم يوم الاثنين والخميس، وقد ورد فضلها.

والرابع: أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه، وقد ورد في الحديث (٢): (يوم الجمعة يوم عيد، ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)، وهذا الوجه أحسن الوجوه؛ لأنه منطوق الحديث، لكن جاز فيما إذا صام قبله وبعده، فيدفع بأن اللائق أن لا يصوم فيه، وإن صام فلا ينبغي منفردًا مقصودًا بالذات بل يكون في موافقة يوم آخر وفي


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣٢٣)، و"سنن النسائي الكبرى" (٢٧٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦١٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٣، رقم: ٨٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>