للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٢٤٣٢، ت: ٧٤٨].

٢٠٦٢ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٤٤٠].

٢٠٦٣ - [٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضغْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٦/ ٣٦٨، د: ٢٤٢١، ت: ٤٣، جه: ١٧٢٦، دي: ١٧٤٩].

ــ

وقيل: أراد به شعبان، كذا في (شرح ابن الملك).

٢٠٦٢ - [٢٧] (أبو هريرة) قوله: (نهى) أي: نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة بعرفة، ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها.

٢٠٦٣ - [٢٨] (عبد اللَّه بن بسر) قوله: (عن عبد اللَّه بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (عن أخته الصماء) -بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة- بنت بسر.

وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي: وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذر، و (اللحاء) ككساء قشر الشجرة، لَحَوت الشجرة ولَحَيْتُها والْتَحَيْتُها: إذا أخذت لحاءها، وهو قشرها، وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه، ففيه مخالفة لليهود، وإن كانوا لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم، فهم يعظمونه لوجه آخر.

وسيأتي من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد قصدًا لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم، فحينًا ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>