٢٠٨٠ - [٥](الزهري) قوله: (فعرض) بلفظ المجهول، وفي بعض النسخ بلفظ المعلوم بمعنى ظهر وحضر.
وقوله:(اقضيا يومًا آخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع، وقال الشافعية: كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب، ولعله كان صوم نذر أو قضاء، والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المتطوع أمير نفسه)، وأيضًا:(المتطوع متبرع)، ولا يلزم التبرع، وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصل، وكذا عند أحمد، وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاء، وكذا عند مالك، وعندنا يجب القضاء، ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذر، وتحقيقه في أصول الفقه.
وقوله:(مرسلًا) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض.
وقوله:(ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة التصغير، وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، انتهى.