للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٨٠ - [٥] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلَنَا مِنْهُ قَالَ: "اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكرُوا فِيهِ عَن عُرْوَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. [ت: ٧٣٥، د: ٢٤٥٧].

ــ

٢٠٨٠ - [٥] (الزهري) قوله: (فعرض) بلفظ المجهول، وفي بعض النسخ بلفظ المعلوم بمعنى ظهر وحضر.

وقوله: (اقضيا يومًا آخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع، وقال الشافعية: كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب، ولعله كان صوم نذر أو قضاء، والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المتطوع أمير نفسه)، وأيضًا: (المتطوع متبرع)، ولا يلزم التبرع، وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصل، وكذا عند أحمد، وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاء، وكذا عند مالك، وعندنا يجب القضاء، ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذر، وتحقيقه في أصول الفقه.

وقوله: (مرسلًا) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض.

وقوله: (ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة التصغير، وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، انتهى.

وقال الخطابي (١): إسناده ضعيف، وزميل مجهول.


(١) انظر: "معالم السنن" (٢/ ١٣٥)، و"بذل المجهود" (٨/ ٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>