للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٢ - [١٠] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "الْتَمِسُوهَا -يَعْنَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَو فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَو فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٩٤].

٢٠٩٣ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: "هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [د: ١٣٨٧].

ــ

٢٠٩٢ - [١٠] (أبي بكرة) قوله: (في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين) قيل: (في تسع يبقين) محمول على الثانية والعشرين، و (في سبع يبقين) محمول على الرابعة والعشرين، و (في خمس) على السادسة والعشرين، و (أو ثلاث) على الثامن والعشرين.

وقوله: (أو آخر ليلة) محمول على التاسع والعشرين، وقيل: على السلخ، أقول: هذا إذا كان الشهر ثلاثين يومًا، وأما إذا كان تسعًا وعشرين فالأولى على الحادية والعشرين، والثانية على الثالثة والعشرين، والثالثة على الخامسة والعشرين، والرابعة على السابعة والعشرين، وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتار، بل نقول: لا دليل على كونها أولى هذه الأعداد، فالظاهر أن المراد من كونها (في تسع يبقين. . . إلخ) ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحدة، وآخر ليلة يحتمل التاسعة والعشرين والسلخ، فافهم.

٢٠٩٣ - [١١] (ابن عمر) قوله: (في كل رمضان) أي: ليست مخصوصة بالعشر الآخر، فهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان، ولكن لا يدرى أنها أية ليلة منه على ما ذكر الشيخ ابن الهمام كما مر، أو ليست مخصوصة برمضان

<<  <  ج: ص:  >  >>