للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٢٩، م: ٢٩٧].

٢١٠١ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٣٢، م: ١٦٥٦].

ــ

وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب خروجه من المسجد إذ ذاك، وكذا لصلاة الجمعة، وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه من الحاجة أم لا، ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد): أنه يخرج للغسل فرضًا كان أو نفلًا.

٢١٠١ - [٥] (ابن عمر) قوله: (فأوف بنذرك) استدل به الشافعي وأحمد في رواية، وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو كان الصوم شرطًا لما أمر بوفاء هذا النذر، والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء في رواية صحيحة (١) أنه قال عمر: أن أعتكف يومًا، والجمع بين الروايتين: المراد الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة، واستدل أيضًا بحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (٢) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يلتزم على نفسه)، وقال بعض الحفاظ: إن في إسناد هذا الحديث عبد اللَّه بن محمد الرملي وهو مجهول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه، ومع ذلك لا يخلو عن معارض؛ لأن البيهقي (٣) روى عن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-: (أن المعتكف يصوم)،


(١) أخرجه مسلم (١٦٥٦).
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٩٩)، و"المستدرك" (١٦٠٣)، و"السنن الكبرى" (٨٨٤٩).
(٣) "السنن الكبرى" (٨٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>