للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ،

ــ

القدر، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (فأفاض) أي: أسرع إلى مكة ليطوف، ويسمى طواف الإفاضة، وهو فرض ثاني ركني الحج: الوقوف بعرفة والطواف بالبيت، وبه يتم الحج، وهو أفضل في يوم النحر، ويجوز بعده.

وقوله: (فصلى بمكة الظهر) قال في (المواهب اللدنية) (٢): واختلف في أنه أين صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر يوم النحر؟ ففي رواية جابر عند مسلم: أنه صلى بمكة، وكذلك قالت عائشة، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى (٣)، فرجح ابن حزم في (كتاب حجة الوداع) له قول عائشة وجابر، وتبعه على ذلك جماعة؛ لأنهما اثنان، والاثنان أولى من الواحد، ولأن عائشة أخص الناس به، ولأن جابرًا ساق أفعال حجه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أولها إلى آخرها أتم سياق، وهو أحفظ للقصة وأضبطها، حتى ضبط جزئياتها، حتى أمرًا منها (٤) ما لا يتعلق بالمناسك، وهو نزوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطريق، فبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته الظهر يوم النحر أولى، وأيضًا فإن حجة الوداع كانت في آذار، وهو زمان تساوي الليل والنهار، وقد دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى مني، وخطب بها الناس، ونحر بدنه، وقسمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٥٠).
(٢) "المواهب اللدنية" (٣/ ٥٠٢).
(٣) قال شيخنا في "التقرير": والجمع سهل بأن الأنبياء يجوز لهم تكرار الفرض مع الاحتمال أنه صلى في أحد الموضعين اقتداء نفلًا.
(٤) كذا في الأصل، وفي "المواهب": "حتى أقر منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>