للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٣ - [٣] وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٦٤١، م: ١٢٣٥].

ــ

٢٥٦٣ - [٣] (عروة بن الزبير) قوله: (إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف) وهذا هو طواف القدوم.

وقوله: (ثم لم تكن عمرة) يحتمل أن يكون قولَ عائشة، وأن يكون من قول عروة، وقول التُّوربِشْتِي: والذي يدل عليه سوق الكلام أنه من قول عروة (١)، محل نظر. وأما قوله: (ثم حج أبو بكر) إلى آخر الحديث قول عروة بلا تردد، ويدل على ذلك سياق حديث مسلم.

و(عمرة) مرفوع وكان تامة، وقد ينصب، أي: لم يكن الطواف عمرةً، أي: لم يحلوا من إحرامهم ذلك، ولم يفسخوا الحج إلى العمرة، فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفعله بنفسه ولا من جاء بعده من الخلفاء المذكورين، وأما أمر الأصحاب بفسخ الحج إلى العمرة فكان مخصوصًا بهم عامئذ، ولم يكن لأحد بعدهم.

هذا وقد جاء في بعض الروايات: (ثم لم يكن غيره) أي: غير الطواف، أي: لم يكن تَحَلُّلٌ بالطواف من الإحرام، بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم.

وقال القاضي عياض (٢): في حديث مسلم عن هارون بن سعيد في طواف القارن،


(١) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٠٢).
(٢) "مشارق الأنوار" (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>