للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٦٧٣].

٢٦٠٨ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٨٢، م: ١٢٨٩].

٢٦٠٩ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٦٧٨، م: ١٢٩٣].

ــ

وقوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي: لم يصل بعد العشاء أيضًا، وإثر يضبط بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين بمعنى: بَعْدَ، وعلى عقبه، وأصله أثر الأقدام.

٢٦٠٨ - [٥] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (صلاة المغرب والعشاء بجمع) صلاهما في وقت العشاء، هذا الحصر من ابن مسعود متروك الظاهر؛ لأنه قد صلى الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر، كذا قال الكرماني، وقال الشيخ ابن الهمام (١): كأنه ترك جمع عرفة لشهرته.

وقوله: (قبل ميقاتها) بأن قدَّم على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة، وقد ظهر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلوعه، وقد جاء في (صحيح البخاري) عن ابن مسعود حديث مفسر لهذا الحديث، ومصرِّح بأنه صلى حين طلوع الفجر لا قبله، والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشدّ وآكد.

٢٦٠٩ - [٦] (ابن عباس) قوله: (في ضعفة أهله) المراد بالضعفة النساء والصبيان كما سيأتي من الأحاديث، وجاء في رواية النسائي عن الفضل بن عباس أنه


(١) "شرح فتح القدير" (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>