للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ١٩٤٠، ن: ٣٠٦٤، جه: ٣٠٢٥].

٢٦١٤ - [١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ،

ــ

وقوله: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) اختلف في وقت رمي هذه الجمرة، فقال الشافعي وأحمد في رواية: يجوز قبل طلوع الفجر إذا كان بعد نصف الليل؛ لحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- الآتي، لكن فيه مقال، وعندنا وعند أحمد في الأشهر: يجوز بعد طلوع الفجر ولا يجوز قبل ذلك، والأفضل عندنا أن يكون بعد طلوع الشمس وإن جاز بعد طلوع الفجر أيضًا جمعًا بين الأحاديث، وذهب بعض العلماء إلى أنه جاز للمعذور ولا يجوز للقادر، وفي (شرح ابن الهمام) (١): بعد طلوع الفجر جائز مع إساءة، وبعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون، وآخر الوقت إلى غروب الشمس، كذا روي في (الموطأ) عن ابن عمر، وإن رمى في الليل لم يلزم شيء، وإن أخّر إلى الغد رمى ويلزم الدم.

٢٦١٤ - [١١] (عائشة) قوله: (فرمت الجمرة قبل الفجر) هذا الحديث مستند الشافعي، وفي (سفر السعادة) (٢): إن في إسناد هذا الحديث مقالات، وأساطين الحديث ينكرونه، وهذا في حديث أبي داود، ولكن جاء في رواية النسائي (٣) مبهمًا: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر إحدى نسائه من جمع أن ترمي جمرة العقبة وتصبح في منزلها، فيحتمِل ذلك أن


(١) "شرح فتح القدير" (٢/ ٥٠٠).
(٢) "سفر السعادة" (ص: ١٧٩).
(٣) "سنن النسائي" (٣٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>