للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٤١، م: ١٦٧٩].

٢٦٦٠ - [٢] وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، فَقَالَ: . . . . .

ــ

وقد يفسر العرض بالنفس وبالأخلاق النفسانية، وقيل: ذلك مجاز إطلاقًا للمحل على الحالِّ فِي الأول، واللازِمِ على الملزوم في الثاني، فتدبر.

وقوله: (فلا ترجعوا) أي: لا تصيروا بعدي، أي: بعد مفارقتي من الدنيا (ضلالًا) جمع ضال، ويروى: (كفارًا)، والمقصود النهي عن الظلم والتجاوز عن الحد في حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض، وذكروا في توجيه رواية (كفارًا) وجوهًا: أن ذلك كفر في حق المستحِل، أو المراد كفران النعمة وحقِّ الإسلام، أو المراد أنه يقرِّب إلى الكفر ويؤدي إليه، أو أنه فعل شبه فعل الكفار، وقيل: المراد بالكفر لبس السلاح، يقال: تكفَّر الرجل بسلاحه: إذا لبسه، أو المراد: لا يكفِّر بعضكم بعضًا.

وقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تخصيص للاهتمام، و (مبلغ) بفتح اللام والصلة محذوفة، أي: إليه (أوعى) أي: أحفظ وأعلم (من سامع) مني.

٢٦٦٠ - [٢] (وبرة) قوله: (وعن وبرة) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة، كذا في (جامع الأصول) (١)، وبفتح الباء للكرماني والزركشي، وكذا في (المغني) (٢).

وقوله: (إذا رمى إمامك فارمه) الظاهر أن المراد السلطان والأمير النائب في


(١) "جامع الأصول" (١٢/ ٩٦٩).
(٢) "المغني في ضبط الأسماء" (ص: ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>