على نفسه اقتصاصًا مجازاة، ولما كان هذا في معنى النهي عن الجناية على الغير، والغير أعم، أردفه بذكر النهي عن الجناية على والد ومولود تخصيصًا بعد تعميم لاختصاصه بمزيد قبح وشناعة، وقد روي:(ألا لا يجني جان إلا على نفسه)، وحينئذ يكون خبرًا بحسب المعنى أيضًا، ويجوز أن يكون المراد النهي عن أخذ أقارب الشخص بجنايته على ما جرت عادتهم في الجاهلية، ويجوز أن يكون قوله:(ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده) أيضًا بهذا المعنى، فافهم.
وقوله:(أن يعبد في بلدكم) كناية عن عبادة الأصنام.
وقوله:(أبدًا) أي: إلى يوم القيامة.
وقوله:(فيما تحتقرون) أي: تعملون أعمالًا تحسبونها حقيرةً صغيرةً، ويكون فيها طاعة ومرضاة للشيطان، فتكون مؤدية إلى الفتن وهيجان الحروب، وهو المراد بالتحريش بينهم كما وقع في حديث آخر (١).
٢٦٧١ - [١٣](رافع بن عمرو) قوله: (عن رافع بن عمرو المزني) بضم الميم وفتح الزاي.