للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٣ - [٧] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "أَوْ مَرِضَ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي "الْمَصَابِيحِ": ضَعِيفٌ. [ت: ٩٤٠، د: ١٨٦٢، ن: ٢٨٦١، جه: ٢٠٧٧، دي: ٢/ ١١].

ــ

٢٧١٣ - [٧] (حجاج بن عمرو الأنصاري) قوله: (من كسر) بلفظ المجهول (أو عرج) بكسر الراء، وفي (القاموس) (١): عَرَجَ: أصابه شيء في رجله فخَمَعَ، وليس بخِلْقةٍ، وفي (مجمع البحار) (٢): يقال: عَرَجَ عَرَجانًا: إذا غمز من شيء أصابه، وعَرِج عَرَجًا: إذا صار أعرج، أو كان خِلْقةً.

وهذا الحديث يدل على كون الإحصار بغير العدو، ووجوبِ القضاء كما هو مذهب أبي حنيفة، وتقييدُه بصورة الاشتراط ضعيف.

وقوله: (وفي المصابيح ضعيف) قال التُّورِبِشْتِي (٣): الحكم بضعف هذا الحديث باطل، وقال: لهذا الحديث تتمة من قول عكرمة، وهو أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو، وذلك قوله: قد ذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق، ولقد أطنب الكلام فيه رحمه اللَّه، انتهى.

وظهر من هذا أن هذا الحديث ثابت عند ابن عباس، فصحة ما يروى عنه (لا حصر


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٩٤).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٥٥٧).
(٣) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>