للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٩ - [٢٢] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَجٌّ ذَكَرُوا أَنَّهَا مِنْ ناحِيَةِ الطَّائِفِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: "أَنَّهُ" بَدَلُ "أَنَّهَا". [د: ٢٠٣٢].

٢٧٥٠ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا". . . . .

ــ

٢٧٤٩ - [٢٢] (الزبير) قوله: (إن صيد وج) الوجء بفتح الواو وتشديد الجيم: وادٍ بالطائف، ووقع في حديث متشابه: (إن وجًا مقدس، منه عرج الرب إلى السماء)، كما في (مجمع البحار) (١)، وتحريمه يحتمل أن يكون على سبيل الحِمَى، أو حرِّم في وقت ثم نسخ، كذا قال الشافعية وغيرهم، ومثل هذا قالت الحنفية في تحريم المدينة.

وقوله: (حرم محرم للَّه) الحرم بكسر الحاء بمعنى حرام، و (محرم للَّه) للتأكيد.

وقوله: (أنه) بضمير المذكر الراجع إلى (وج) (بدل أنها) بضمير المؤنث راجعًا إليه، ويجوز في أسماء المواضع التأنيث بتأويل البقعة أو الناحية، والتذكير بتأويل الموضع أو المكان، ولهذا يصرف ولا يصرف.

٢٧٥٠ - [٢٣] (ابن عمر) قوله: (فليمت) أي: فليُقم بها حتى يموت، وكان من دعاء عمر -رضي اللَّه عنه-: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي ببلد رسولك، فاستجيب، ونحن أيضًا ندعو اللَّه رجاء الإجابة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي ببلد رسولك، آمين آمين.

وقوله: (فإني أشفع) بالتخفيف معلومًا، وبالتشديد مجهولًا.


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>