بكسر الباء، وهو الزنا، يقال: بغت المرأة، أي: زنت، والمراد بمهرها أجرتها، ثم إنه أطلق الخبيث على الثلاثة، وهو في الأصل ضد الطيب فيطلق على الحرام كما يطلق الطيب على الحلال، وقد يطلق الطيب على ما هو أخص من الحلال، فيكون المراد بالخبيث ما هو في المرتبة الأدنى من الحلال شاملًا للمكروه ولو تنزيهًا، فالمراد بما حمل على مهر البغي المعنى الأول لكونه حرامًا قطعًا، وبما حمل على أجرة الحجام المعنى الثاني لأنه حلال في المرتبة الأدنى لدناءة وخسة في كسبه، وثمن الكلب مختلف قيه، فمنهم من جوز بيع الكلب كأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، فإنهما جوزا بيع الكلب والفهد والسباع المعلَّم وغير المعلم، وعند أبي يوسف رحمه اللَّه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به، فمن حرمه حمله على الأول، ومن جوَّزه على الثاني، فتدبر.
٢٧٦٤ - [٦](أبو مسعود الأنصاري) قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بالضم مصدر بمعنى الحلاوة، سمي به ما يعطى الكاهن مثلًا على كهانته، وقال في (القاموس)(١): والحُلْوانُ، بالضمِّ: أُجْرَةُ الدَّلَّال والكاهِن، ومَهْرُ المَرْأة، أو ما تُعْطَى على مُتْعَتِها، أو ما أُعْطِيَ من نحو رِشْوَةٍ، سمي به تشبيهًا له بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا كلفة ومشقة.
والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الأسرار،