للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٧ - [٩] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٢٣، م: ١٥٨٢].

٢٧٦٨ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٦٩].

٢٧٦٩ - [١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٠٢، م: ١٥٧٧].

ــ

في استحلال الشحوم والانتفاع بها، جمل الشحم: أذابه، كأجمله واجتمله، والجميل: الشحم الذائب، كذا في (القاموس) (١).

وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام.

٢٧٦٧ - [٩] (عمر) قوله: (قاتل اللَّه اليهود) أي: عاداهم.

٢٧٦٨ - [١٠] (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي (٢): النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه.

٢٧٦٩ - [١١] (أنس) قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده، فإنه كان مملوكًا لبني بياضة، والمراد بخراجه: الوظيفةُ التي ضرب عليه سيده كل يوم، وفي الحديث دليل على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٠١).
(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>