للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٦ - [١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٢٩٥، جه: ٣٥٨١].

ــ

ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام) (١)، وعن أبي بكر -رضي اللَّه عنه -: (كنا نترك سبعين بابًا من المباح مخافة أن نقع في الجُناح) (٢).

٢٧٧٦ - [١٨] (أنس) قوله: (في الخمر) أي: في شأنها أو لأجلها، (عشرة) أي: عشرة رجال أو أشخاص، (عاصرها ومعتصرها) في (القاموس) (٣): عَصَرَ العِنَبَ ونحوَهُ يَعْصِرُهُ، فهو مَعْصورٌ وعَصيرٌ، واعتصره: الشخرج ما فيه، أو: عَصَرَهُ: وَلِيَ ذلك بنفسه، واعْتَصَرَهُ: عُصِرَ له، وقد انْعَصَرَ وتَعَصَّر، انتهى.

وقال الطيبي (٤): العاصر قد يعتصر لغيره، والمعتصر هو الذي يعصر لنفسه.

وقوله: (والمحمولة إليه) الظاهر: المحمولة هي إليه؛ لكونها صفةً جرت على غيرِ مَن هي له، ولكن لا التباس، وأَطلق النحاة حتى حكموا بوجوب الانفصال في نحو: هندٌ زيدٌ ضارِبتُه هي، فتدبر.

وقوله: (وآكل ثمنها) هو أعم من البائع.

وقوله: (والمشترى له) بفتح الراء كالموكِّل وإن لم يباشر العقد.


(١) انظر: "التفسير الحقي" (٣/ ١٨٠).
(٢) "مدارج السالكين" (٢/ ٤٨).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٤١١).
(٤) "شرح الطيبي" (٢٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>