للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٨٧].

٢٨٠٩ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٨٤].

٢٨١٠ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٧٧، م: ١٥٨٤].

ــ

ذلك والمسائل المتفرعة عليه في كتب الفقه.

وقوله: (فبيعوا كيف شئتم) أي: متساويًا أو متفاضلًا.

وقوله: (إذا كان يدًا بيدٍ) احتراز عن النسيئة، فإنه لا يجوز وإن اختلف الجنس.

٢٨٠٩ - [٣] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فقد أربى) أي: أتى بالربا.

٢٨١٠ - [٤] (وعنه) قوله: (ولا تشفوا) بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء، من الشف بالكسر: الزيادة، ويجيء بمعنى النقصان أيضًا، والأول يتعدى بـ (على) والثاني بـ (عن)، والضمير في (بعضها) للذهب، وهو قد يؤنث.

وقوله: (ولا تبيعوا الورق) في (القاموس) (١): الورق، مثلثة، وككتف وجبل: الدراهم المضروبة، والمراد بالناجز: الحاضر والنقد، من إنجاز الوعد، وهو احتراز


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>