للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٣٠].

٢٨١٧ - [١١] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفصَّلَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٩١].

ــ

والمكيلة: ما كيل به، وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر في (القاموس)، وإن كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة -كما يفهم من عبارة (النهاية) (١) - فهي قيدٌ للصبرة.

وقوله: (بالكيل المسمى) أي: المعلوم، يعني: لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافًا لاحتمال الربا.

٢٨١٧ - [١١] (فضالة بن أبي عبيد) (٢) قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد، أي: ميزت الخرز عن الذهب، وكذا قوله: (حتى تفصل) أي: تميز، وقد يروى: (حتى تميز)، أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد، ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.


(١) انظر: "النهاية" (٣/ ٩).
(٢) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في "المرقاة"، والحديث أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٣)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٤٥٧٣)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢١)، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة "المشكاة" بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>