للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرادَّانِ الْبَيْعَ". [ت: ١٢٧٠، جه: ٢١٨٦، دي: ٢/ ٢٥٠].

ــ

بكذا بل بكذا، ثم المشتري مخيّر إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف أنه ما اشتراه إلا بكذا، فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك، وإن لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيًا أو لا، ومتمسكه هذا الحديث بإطلاقه.

وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيًا يتحالفان؛ لما جاء في بعض ألفاظ الحديث لابن مسعود الآتي: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا وترادّا)؛ لأن كلًّا منهما مدّعٍ ومنكِرٌ، وهذا إن لم يكن لأحدهما بينة -كما يدل عليه الحديث- بعد أن يقال لكل واحد: إما أن ترضى بقول صاحبك وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر، فإن كان لأحدهما بينة فذاك، وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى، ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعًا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرًا إلى زيادة الإثبات، ولا تحالف عندنا في الأجل وشرط الخيار وقبض بعض الثمن كذا في (الهداية) (١)، والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم فيها، فالمدار على الحديث المشهور: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).


(١) "الهداية" (٣/ ١٦٠).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٤٥٥٢)، و"صحيح مسلم" (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>