للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٢٦٥، د: ٣٥٦٥].

ــ

وقوله: (والمنحة مردودة) المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة، وأكثر ما يطلق على الناقة يعطيها الرجل لأخيه ليشرب درها، قال في (القاموس) (١): مَنَحَهُ، كمنعهُ وضَرَبَهُ: أعطاهُ، والاسمُ المِنْحَةُ، بالكسر، ومَنَحَه الناقةَ: جَعَلَ له وبَرَها ولَبَنَها وولَدَها، وتطلق في غير الناقة أيضًا.

وقال في (المشارق) (٢): المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما: العطية كالهبة والصلة، والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثم يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثم يصرفها عليه، وهي المنيحة أيضًا، فعيلة بمعنى مفعولة، وأصله كله العطية، انتهى.

وإلى هذا المعنى أشار الطيبي (٣) حيث قال: المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبَه من ذات درّ ليشرب درها، أو شجرة ليأكل ثمرها، أو أرضًا ليزرعها، وفي الحديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)، وعلى التقادير كلها المنحة تمليك المنفعة لا تمليك الأصل فوجب ردها.

وقوله: (والدين مقضي) أي: واجب الأداء، (والزعيم) أي: الكفيل، (غارم) أي: ضامن، والزعم والغرم والغرامة والزعامة بالفتح: ما يلزمه أداؤه.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٢٣٥).
(٢) "مشارق الأنوار" (١/ ٦٢٧).
(٣) "شرح الطيبي" (٦/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>