للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [م: ١٥٥١، خ: ٢١٨٥].

٢٩٧٣ - [٢] وَعَنهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْن خَدِيج أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكنَاهَا مِنْ أجلِ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٤٧].

٢٩٧٤ - [٣] وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ. . . . .

ــ

وقوله: (أعطى خيبر اليهود) خيبر مفعول ثان، واليهود مفعول أول لأعطى.

وقوله: (أن يعملوها) منصوب بنزع الخافض، أي: على أن يعملوا، ويجوز أن يكون بدل اشتمال.

٢٩٧٣ - [٢] (وعنه) قوله: (كنا نخابر) أي: نزارع، والمخابرة: المزارعة بالمعنى المذكور.

وقوله: (نهى عنها) ويكفي هذا دليلا لمانع المزارعة، وحمل المجوزون الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض.

واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة، وحديث النهي من رافع بن خديج أيضًا جاءت مختلفة، تارةً قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتارةً قال: حدثني عمومتي، وتارةً: أخبرني عماي، وباب التأويل من الجانبين مفتوح، وبالجملة الجمهور على الجواز، والفتوى في مذهبنا أيضًا على الجواز دفعا للحاجة، فتدبر.

٢٩٧٤ - [٣] (حنظلة بن قيس) قوله: (بما ينبت على الأربعاء) بكسر الباء:

<<  <  ج: ص:  >  >>