وقوله:(نهى عنها) ويكفي هذا دليلا لمانع المزارعة، وحمل المجوزون الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض.
واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة، وحديث النهي من رافع بن خديج أيضًا جاءت مختلفة، تارةً قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتارةً قال: حدثني عمومتي، وتارةً: أخبرني عماي، وباب التأويل من الجانبين مفتوح، وبالجملة الجمهور على الجواز، والفتوى في مذهبنا أيضًا على الجواز دفعا للحاجة، فتدبر.
٢٩٧٤ - [٣](حنظلة بن قيس) قوله: (بما ينبت على الأربعاء) بكسر الباء: