للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرِئَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخَذَ عَلَى كتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: "أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا". [خ: ٥٧٣٧، ٥٧٤٩].

ــ

في المعنى، فيكون (أو) للشك من الراوي، وفي (المشارق) (١): لدغته العقرب: ضربته بذنبَها، وأشباهُها من ذوات السموم: عضّته، وقال: يقال لمن لدغه ذوات السموم: سليم، على معنى التفاؤل بسلامته من ذلك، انتهى. ونقل الطيبي (٢) عن القاضي: أن أكثر ما يستعمل اللديغ فيمن لدغته العقرب، والسليم فيمن لسعته الحية، فتدبر.

وقوله: (على شاء) جمع شاة، أي: بمقابلتها وشرط أجرتها.

وقوله: (واضربوا لي معكم سهمًا) أي: اجعلوا لي سهمًا، والمقصود تطييب قلوبهم وبيان أنه حلال طيب، وفيه دليل على أن الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة عليها جائز بلا شبهة، وهكذا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته مع خلاف فيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة الحرمة والكراهة، ورخص فيه المتأخرون.


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٥٧٩، ٢/ ٣٦٨).
(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>