للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٧ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعْطوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٢٤٤٣].

٢٩٨٨ - [٨] وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي "الْمَصَابِيحِ": مُرْسَلٌ. [حم: ١/ ٢٠١، د: ١٦٦٥].

ــ

يعني: إنْ أكل غيرك أكلًا برقية باطل فقد أساء، ولا تحزن إذ أنت أكلت برقية حق.

٢٩٨٧ - [٧] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (قبل أن يجف عرقه) بكسر الجيم وهو كناية عن التعجيل بإعطاء الأجر.

٢٩٨٨ - [٨] (الحسين بن علي) قوله: (للسائل حق) بسبب سؤاله، فكأنه أجرة له، وبهذا الوجه يناسب إيراده في هذا الباب.

وقوله: (وفي المصابيح مرسل) قد وجد هذا في أكثر النسخ، وفي بعضها لم يوجد، وهو الصحيح لأنه مسند، قال التُّورِبِشْتِي (١): وُصف هذا الحديث في (المصابيح) بالإرسال، فلا أدري أثبت ذلك في الأصل أم هو شيء ألحق به؟ وقد تُكلم في هذا الحديث، وقال أحمد: لا أصل له.

وقوله: (رواه أحمد وأبو داود) من طريق يعلى بن أبي يحيى المدني عن فاطمة بنت حسين عن الحسن بن علي، وهذا إسناد جيد، وقد سكت عليه أبو داود، فهو عنده صالح، ويعلى هذا ذكره ابن حبان في (الثقات)، وإن جهله أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات، وفيه كلام ذكره بعض النقاد.


(١) "كتاب الميسر" (٢/ ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>